«التموين» تلغي قيودًا على التنازل عن المخابز والبقالة ومنافذ «جمعيتي»

أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (165) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات وإحكام الضوابط المنظمة للعمل داخل المنظومة التموينية. إلغاء قيود التنازل عن الأنشطة التموينية وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي». ويتيح ذلك مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن النشاط، ويستجيب لأحد المطالب التي طرحها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المقررة. كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك في إطار إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية. استمرار ضوابط الرقابة على المخابز والمحال وأبقى القرار في الوقت نفسه على الضوابط اللازمة لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة. واشترط أن يتم ذلك بموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق. تسوية الحسابات المالية قبل التنازل واشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسئول أو الوكيل أو النائب. ويضمن ذلك الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة. وحدد القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسئولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا. وتضمنت الشروط أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة. كما اشترط القرار ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ونص القرار على أن تراخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص. كما يلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.