الحكومة توافق على استمرار إنتاج مناطق بترولية منتهية العقود لحين إعادة إسنادها
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
وتنص الموافقة على استمرار الإنتاج وفقًا للضوابط المعتمدة، على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
وأكد القرار عدم ترتب أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات مواصلة جهود الدولة في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.
وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا واحدًا، بعدما أظهر التطبيق العملي إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام على الإصابة.
كما نصت التعديلات على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يضمن استفادة الحالات المستحقة من التعديل.
«الطبي العسكري» يحدد سبب العجز
وشملت التعديلات إضافة حكم يتعلق بإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، على أن يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
كما نص مشروع القانون على حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويقضي التعديل بإصدار قرار بحذف بيانات المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.