«الرقابة المالية» تصدر ضوابط لنقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا متكاملًا لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات، وضمان إدارة مخاطر التوسع بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
ضوابط مزاولة النشاط من الفروع
نص القرار رقم 44 لسنة 2026، الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، على عدم جواز مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المعد لذلك، بما يؤكد خضوع خطط الانتشار لمراجعة رقابية تضمن جاهزية الشركة تشغيلياً وائتمانياً.
أنواع الفروع المعتمدة
تضمن القرار تحديدًا لأنواع الفروع، حيث شمل فروع التمويل التي تباشر كامل أوجه النشاط، وفروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل، إلى جانب الفروع المتنقلة من خلال وحدات قابلة للحركة، والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة، بما يحقق مرونة تشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة.
الهيكل التنظيمي وسياسات الائتمان
ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني سواء عبر لجان مركزية بالمركز الرئيسي، أو لجان إقليمية، أو لجان بالفروع، أو توزيع الصلاحيات وفقًا لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة والرقابة.
إجراءات قيد الفروع والمستندات المطلوبة
حدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، والتي تشمل موافقة مجلس الإدارة، وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية للمدير، وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني عند الاقتضاء قبل إصدار شهادة القيد.
نقل وتعديل وغلق الفروع
أكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق العملاء وتنظم أوضاع العاملين، كما منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط المنظمة.
ضوابط الفروع المتنقلة والموسمية
وضع القرار متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، من بينها إعداد خطط تشغيل واضحة، وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، وترخيص المركبات والتأمين عليها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.
مهلة توفيق الأوضاع وسريان القرار
ألزم القرار الشركات القائمة والعاملة بالتمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.