«الرقابة المالية» تصدر معايير جديدة لإعادة التأمين لرفع كفاءة إدارة المخاطر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، القرار رقم 98 لسنة 2026، بإلزام شركات التأمين بمجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك استكمالًا للمنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي للقطاع.
دعم الملاءة المالية وحماية حملة الوثائق
يستهدف القرار تعزيز دور إعادة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لنقل وتوزيع المخاطر، بما يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين ويحد من مخاطر التعثر المالي، ويسهم في حماية حملة الوثائق والمستفيدين وضمان استدامة النشاط.
وأكد عزام أن القرار يأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بما يرفع كفاءة عمليات إعادة التأمين ويزيد من جاذبية قطاع التأمين للاستثمار.
إعداد سياسات واضحة لإعادة التأمين
ألزم القرار شركات التأمين بإعداد سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن مبررات اللجوء إليها والجدوى الاقتصادية منها، ومدى الرغبة في تحمل المخاطر، وتنوع المحفظة التأمينية، ومعايير اختيار معيدي التأمين، والأسواق المستهدفة، وإدارة مخاطر الائتمان والسيولة المرتبطة بعقود إعادة التأمين.
كما أوجب على الشركات موافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها، إلى جانب تقديم تفاصيل برامج إعادة التأمين خلال شهرين من إعدادها أو تجديدها.
ضوابط لإدارة المخاطر وخطط الطوارئ
ويلزم القرار الشركات بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وأقصى الالتزامات المالية الممكن تحملها.
كما يتعين على الشركات وضع إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل المراجعة الدورية للمخاطر، وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، وإجراء اختبارات الإجهاد والسيناريوهات المختلفة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية ومتطلبات رأس المال.
تعزيز الشفافية والحوكمة
تضمنت الضوابط الجديدة اشتراط وضوح شروط عقود إعادة التأمين، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال إفلاس أي من أطراف العقد، مع إلزام الشركات بتقديم الاتفاقيات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بها للهيئة.
كما يعزز القرار دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بصورة دورية، مع إخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق.
مهلة لتوفيق الأوضاع
ومنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 18 سبتمبر 2026 لتوفيق أوضاعها، وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة وفقًا للضوابط الجديدة.