قانون الضريبة العقارية يحدد مواعيد تقديم الإقرارات الخمسية والسنوية
ألزم قانون الضريبة على العقارات المبنية المكلفين بسداد الضريبة بتقديم إقرار ضريبي في مواعيد محددة، سواء ضمن أعمال الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، مع إتاحة تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تقديم الإقرار الضريبي
وبموجب القانون رقم 3 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، يلتزم كل مكلف بتقديم الإقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وفقًا لمواعيد تختلف بحسب نوع الحصر.
الحصر الخمسي
يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن جميع العقارات التي يملكها المكلف أو ينتفع بها أو يستغلها.
الحصر السنوي
يُقدم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل:
العقارات المستجدة.
الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
العقارات التي طرأت عليها تعديلات أثرت بشكل ملموس في قيمتها الإيجارية أو طريقة استخدامها.
العقارات والأراضي الفضاء التي زال سبب إعفائها من الضريبة.
إقرار واحد للعقارات المتعددة
أجاز القانون للمكلف، في حال امتلاكه أو انتفاعه أو استغلاله عدة عقارات تقع في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد إلى أي مأمورية مختصة، على أن يتضمن جميع بيانات تلك العقارات.
مد مهلة تقديم الإقرار
يجوز بقرار من الوزير المختص مد فترة تقديم الإقرارات الخمسية أو السنوية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
كما نص القانون على جواز تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نظام تقديمه والبيانات الواجب إدراجها، وتشمل اسم المكلف، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وبيانات العقارات الخاضعة للضريبة، وعناوينها، ومساحة كل عقار، وطبيعة الحق عليه، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.
التزامات المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين
ألزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو القائمين فعليًا بأعمالها في العقارات والمجمعات السكنية، بتقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، يتضمن أسماء أصحاب حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، والرقم القومي، ومحل الإقامة، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
التزامات الجهات الحكومية
كما أوجب القانون على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة للقانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة.