البورصة تقر القيد المؤقت لأسهم «جورميه» برأسمال 100 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية، برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه. وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أن رأس المال موزع على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد، ممثلًا في 13 إصدارًا، على أن يتم القيد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وذلك طبقًا لأحكام المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وبحسب القرار، تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1 و2 و3) من المادة (7) من قواعد القيد، وإنهاء إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم للبورصة لتنفيذ طرح أسهمها خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. وفي جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة القيد المؤقت إلا بعد موافقة الهيئة، ويُعد القيد كأن لم يكن في حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء متطلبات القيد خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مدها بموافقة الهيئة وفقًا للمبررات والخطة الزمنية المقدمة من الشركة. كما تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد. وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بياناتها بقطاع «تجارة وموزعون» اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، باستخدام رمز التداول GOUR.CA، بعدد 400 مليون سهم تمثل رأس المال المصدر البالغ 100 مليون جنيه. وفيما يخص هيكل الملكية، ألزم القرار كل مساهم رئيسي أو من يحل محله بالاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من الأسهم المملوكة له حال توافرها، وفي حال انخفاض نسبة الأسهم المحتفظ بها عن 25% من إجمالي رأس المال المصدر، يتم استكمال هذه النسبة من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم من المساهمين، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، مع الالتزام بذات النسبة في أي زيادات مستقبلية لرأس المال، باستثناء الأسهم المجانية. كما تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الوارد بالقانون رقم 173 لسنة 2023، فضلًا عن قيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، بعد اجتياز المقابلات والاختبارات والدورات التدريبية المقررة، وفقًا لأحكام المواد (40 و41 و41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.