الحكومة تحدد قواعد تعويض ملاك المباني ذات الطراز المعماري المتميز
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قواعد عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بصرفه.
حظر ترخيص الهدم
ونص القرار، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، على العمل بنظام لجنة تقدير التعويض المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويتم العمل وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة في النظام الجديد.
إجراءات تقديم طلب التعويض
وتضمن القرار تحديد إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، كما حدد المستندات الواجب إرفاقها بالطلب.
واشترط القرار تقديم تقرير فني يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.
ويساعد التقرير لجنة التقدير على تحديد قيمة التعويض المستحق وفقًا للضوابط المعتمدة.
اختصاصات لجنة تقدير التعويض
حدد القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، بما يضمن تنظيم عملية فحص الطلبات وتقييم الحالات التي تستحق التعويض.
ويشمل ذلك الحالات الناتجة عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة إلى العقارات ذات القيمة والطراز المعماري المتميز.
أسس تقدير قيمة التعويض
وضع القرار أسس تقدير قيمة التعويض، والتي تعتمد على حساب الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له.
ويتم ذلك وفقًا للقيمة السوقية للعقار وقت تقدير التعويض.
وتضمن النظام الجديد تحديد الجهة المختصة بصرف التعويضات المستحقة لأصحاب المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، كما نظم طرق أداء قيمة التعويض.