«الرقابة المالية» تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار
عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط تحول شركات الاستثمار أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
وتُحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أضافت الهيئة شرطًا بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأبقت الهيئة على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات تستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب أو قيده في البورصة.
وأضاف أن التعديل يحقق توازنًا بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار، والالتزام بحدود الاقتراض المقررة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تحدد الحد الأقصى عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.