«الرقابة المالية» تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية المختلفة.
نطاق التغطية وشروط التأمين
وينص القرار رقم 28 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد بتاريخ 22 يناير 2026، على التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، بمبلغ يعادل رصيد التمويل المستحق. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا السن وفق اتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.
استخدام نموذج العقد الموحد
ألزم القرار شركات التأمين على الحياة باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع. ويحدد النموذج أطراف التعاقد ويضمن شمول جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.
التزامات شركة التأمين وإجراءات التعويض
في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال خمسة أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.
تعريف العجز الكلي المستديم واستثناءات التغطية
عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بشكل دائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. فيما استبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
الاختصاص القضائي وبطلان العقد
أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت الغش أو وجود بيانات جوهرية غير صحيحة.