«الرقابة» تلغي ترخيص «حورس لتداول الأوراق المالية» لعدم إزالة المخالفات
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 183 لسنة 2026، بإلغاء ترخيص شركة حورس لتداول الأوراق المالية، وذلك بعد عدم قيام الشركة بإزالة جميع المخالفات محل قرار وقف النشاط الصادر بحقها، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
شركة حورس لتداول الأوراق المالية
وجائت المادة الأولى من قرار الهيئة لينص على إلغاء ترخيص شركة حورس لتداول الأوراق المالية، إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضحت الهيئة أن القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، على أن تتولى قطاعات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ القرار، كل فيما يخصه.
وأضافت أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة، وكذلك الإنذار الموجه إلى شركة حورس لتداول الأوراق المالية بتاريخ 29 مارس 2026.
في حين أشارت إلى أن الإدارة المركزية للإلزام أعدت مذكرة بتاريخ 18 أغسطس 2026 بشأن عدم إزالة الشركة لكافة المخالفات محل قرار الوقف رقم 1958 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026.
كما استند القرار إلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات، خلال اجتماعها رقم 244، والمعتمدة بتاريخ 18 أغسطس 2026، فضلًا عن موافقة مجلس إدارة الهيئة خلال جلسته المنعقدة في 19 أغسطس 2026.