«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. مواد مشروع القانون يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال عدد من مواد القانون، شملت المواد 4 الفقرة الأولى، و14، و16، و17 الفقرة الرابعة، و18 الفقرة الأولى بند “ر”، و19، و20 الفقرة الأولى، و21. إعادة تقدير القيمة الإيجارية تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 4، للتأكيد على العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة. كما نص التعديل على إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بما يتيح الانتهاء من التقدير قبل بدء الفترة التالية بوقت كاف. تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات شمل التعديل تعديل المادة 14 لتتسق مع تعريف المكلف الوارد بالمادة 2 من القانون، وتيسير الإجراءات على المكلفين، بحيث لا يلتزم المكلف بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية عند تعدد العقارات، ويكتفي بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها. كما نص التعديل على السماح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في تقديم الإقرارات، وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية. دعم أعمال الحصر والتقدير حدد مشروع القانون البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإقرار الضريبي، مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيانات لمأموريات الضرائب العقارية المختصة عند إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات، تتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال وبياناتهم، بما ييسر أعمال الحصر والتقدير. كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة، بتقديم البيانات التي تراها المصلحة لازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة. الطعن على الحصر والتقدير وبموجب تعديل المادة 16، أجاز مشروع القانون للمكلف الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه القائم في الطعن على التقدير. كما أتاح التعديل إمكانية إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا، تسهيلًا على المكلفين، سواء تعلق الطعن بالحصر أو بتقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة. وتضمن التعديل إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات، خاصة مع غلبة التمثيل الحكومي على تشكيل لجان الحصر والتقدير.