«المالية» تصدر قواعد صرف علاوات العاملين بالدولة يوليو 2026

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 351 لسنة 2026 بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026، الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونص القرار، المنشور في الوقائع المصرية، على سريان أحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026. علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية نص القرار على احتساب العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا دون حد أقصى، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو. علاوة 15% لغير المخاطبين بالقانون قرر وزير المالية منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا دون حد أقصى، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. وأوضح القرار أن هذه العلاوة لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع تحديد آلية لتعويض الجهات التي تحتسب العلاوة على الأجر الأساسي. زيادة الحافز الإضافي تضمن القرار زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 750 جنيهًا، ليصبح جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد 1 يوليو 2026. الفئات غير المستحقة حدد القرار الفئات غير المستحقة للعلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي، وتشمل العاملين بالخارج الذين لا يتقاضون رواتبهم من الداخل، والمعارين للعمل خارج البلاد، والحاصلين على إجازات خاصة بدون أجر. وأشار إلى أنه يتم صرف المستحقات لهذه الفئات عند عودتهم للعمل داخل مصر، وفقًا للضوابط المقررة. ضوابط الجمع بين المعاش والدخل تناول القرار ضوابط الجمع بين المعاش والدخل من العمل، موضحًا آلية صرف العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش بحسب سن المستحق وطبيعة المعاش الذي يتقاضاه، بما يضمن عدم ازدواج الاستفادة بالمخالفة للقانون. التزام الجهات الحكومية بالتنفيذ ألزم القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق أحكامه على العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين، مع موافاة وزارة المالية باحتياجاتها الفعلية لتعزيز مخصصات بند الأجور بعد استنفاد الوفورات المتاحة. وأكد وزير المالية أن القرار يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تنفيذًا لحزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية.