سجن وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. «النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذي يستهدف تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، إلى جانب مساواة العمليات الحربية بالعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد. التهرب من التجنيد أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 127 لسنة 1980 صدر لتنظيم سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وتنظيم حالات الإعفاء من التجنيد، مع الحفاظ على نوعية المقاتل من مختلف الفئات والتخصصات، وضمان عدم تسرب الكفاءات التي تحتاجها القوات المسلحة. الإعفاء من التجنيد تضمنت التعديلات تعديل المادة (7) أولاً البندين (ج) و(د)، وثانياً البند (هـ)، بما ينص على المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء في حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت. تشديد العقوبات اشتملت المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل المادتين (49) و(52)، لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء للاحتياط. ونصت المادة (49) على معاقبة كل متخلف عن التجنيد تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مقابل غرامة تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه في القانون الحالي. التخلف عن الاستدعاء للاحتياط نصت المادة (52) بعد التعديل على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مقارنة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه في النص الحالي للقانون.