«هيئة الدواء» تصدر ضوابط جديدة لتسعير الأدوية وضبط السوق

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية – العدد 210 تابع “هـ”)، القرار رقم 480 لسنة 2026، الذي أصدره علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمتضمن ضوابط وإجراءات جديدة لتسعير المستحضرات الطبية البشرية والتصدي للممارسات الاحتكارية، مع وضع أسس تنظيمية تضمن تحقيق التوازن الاقتصادى فى سوق الدواء وتوفر الأمان الدوائي للمريض المصري. آلية تقييم الأسعار وتضمن القرار اعتماد نظام “التسعير المرجعي” بناءً على قائمة تضم 15 دولة مرجعية (من بينها ألمانيا، المملكة المتحدة، كندا، والإمارات)، إلى جانب إدخال نظم “التسعير القائم على القيمة” ودراسات “التقييم الاقتصادي” للأدوية المبتكرة وذات التكلفة العالية التي تتجاوز أفرعها الحدوود المعتادة. مراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر كما نص القرار على إقرار معادلة رياضية ديناميكية لمراجعة أسعار الأدوية دورياً كل 6 أشهر بناءً على المتغيرات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي؛ حيث تعتمد المعادلة على: سعر الصرف بنسبة 60%، ومعدل التضخم بنسبة 30%، وأسعار الفائدة البنكية بنسبة 10%. ويُشترط لتحريك الأسعار بالزيادة أو الخفض ألا تقل نسبة التغير عن 10% مع استقرار هذه المتغيرات لمدة لا تقل عن 45 يوماً. تعديلات هوامش أرباح الصيدليات والموزعين: حدد القرار الهياكل الجديدة لهوامش أرباح الموزعين والصيادلة؛ حيث تم منح المستحضرات المحلية المدرجة ضمن “قائمة الأدوية الأساسية” هامش ربح للصيدلي بنسبة 22% (للعبوات أقل من 500 جنيه)، وللأدوية المحلية غير الأساسية نسبة 27%. في حين حدد القرار نسبة 19% للأدوية المستوردة تامة الصنع، مع وضع حد أقصى ثابتاً لهوامش الربح للأدوية مرتفعة الثمن للغاية لمنع الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار. وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، نص القرار على عدم تخفيض أسعار المستحضرات الأصيلة المستوردة حال توطينها وتصنيعها بالكامل محلياً لمدة لا تقل عن 5 سنوات. كما ينظم القرار حق الصيدليات والموزعين في استرداد قيمة الأدوية منتهية الصلاحية (الأكسباير) بما لا يجاوز 3% من قيمة فواتير الشراء المرجعية، لحماية قطاع الصيدليات من الخسائر الناجمة عن ركود بعض الأصناف. وأضافت الهيئة حظر عرض أو بيع أي مستحضر بأسعار مغايرة لما هو مدون بإخطار التسعير الرسمي، إلا في حالات الخصومات المعتمدة مسبقاً من الهيئة لدعم المريض، مشددة على أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.