«الرقابة المالية» تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. الإطار التنظيمي لنشاط التأمين متناهي الصغر وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، وتحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، إلى جانب وضع معايير تضمن بساطة الوثائق ووضوحها، ومرونة تحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، وضوابط للاكتتاب والتسويق وتسوية المطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج التثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة. تعريف التأمين متناهي الصغر وعرّف القرار التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود لحمايتهم من المخاطر مقابل سداد أقساط تأمينية متناسبة مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية يتم تحديده وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة. تصريحات رئيس الرقابة المالية وقال محمد فريد إن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر بضوابط واضحة ودقيقة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود. وأضاف أن هذه الضوابط تضمن بساطة وسهولة المنتجات، وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، بما يتيح للأفراد الأكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة، ويسهم في دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو. مجالات التأمين متناهي الصغر وحدد القرار مجالات مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل. كما تشمل تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومنها التأمين ضد الحريق، والنقل البري والنهري والبحري، ومراكب الصيد، والتأمين التكميلي على المركبات، والأخطار الهندسية، والتأمينات الزراعية، والحوادث المتنوعة، ومخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، إضافة إلى أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة. ضوابط المنتجات والتسويق ونص القرار على ضرورة توافر معايير محددة في منتجات التأمين متناهي الصغر، تتضمن بساطة صياغة الوثائق وسهولة فهمها، ووضوح المواد التسويقية، ومرونة تحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، ووضع آلية مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء، وعدم تحميل المؤمن له أي مبالغ إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية. ضوابط الاكتتاب وتسوية التعويضات كما وضع القرار ضوابط للاكتتاب وتسوية التعويضات، تشمل اعتماد سياسة اكتتاب تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، وتحديد أسس فنية عادلة للتسعير، وتحديد قنوات التسويق والتوزيع المناسبة، والتحقق من صحة بيانات العملاء، مع الالتزام بالبت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات، وسداد التعويض خلال يومين عمل من تاريخ الموافقة. الجهات المسموح لها بالتسويق الرقمي وحدد القرار الجهات المسموح لها بتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، وتشمل وسطاء التأمين الرقميين، والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبريد المصري، وشركات الاتصالات، والبنك الزراعي المصري، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. التقارير والالتزامات الرقابية وألزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط، بما في ذلك عدد الوثائق، والأقساط المحصلة وتحت التحصيل، والتعويضات المدفوعة، والعمولات، ونوع التأمين، إلى جانب وضع برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني. مهلة توفيق الأوضاع ويمنح القرار شركات التأمين القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية. تطورات حديثة بالنشاط وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في منتصف ديسمبر الماضي على تأسيس شركة «سوا» كأول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر، في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد وقراراته التنفيذية. كما أصدرت الهيئة قرارًا مؤخرًا بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه.