«الرقابة المالية» تصدر قواعد لإنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 49 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية لدعم نشاط التأمين وتعزيز كفاءة خدماته.
قرار إنشاء الأجهزة المعاونة
ويشمل مفهوم الأجهزة المعاونة المعاهد التأمينية، مراكز التدريب، مراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها. وحدد القرار المستندات المطلوبة لإنشاء الجهاز، ومنها محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لخمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.
التزامات الأجهزة المعاونة
ألزم القرار الأجهزة المعاونة بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي أنشطة مرتبطة بهما، مع حصر نشاطها في الغرض المنشأ من أجله، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، بالإضافة إلى إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة. كما يشترط قيد الجهاز في سجل خاص بالهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل، وتحديد البيانات الأساسية مثل اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته.
الإشراف والرقابة
تخضع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، بما في ذلك التفتيش للاطلاع على المستندات والبيانات، مع تقديم تقرير سنوي عن النشاط والمركز المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. ويجوز لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حال مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين.
موعد تطبيق القرار
وحدد القرار مدة ستة أشهر للأجهزة المعاونة القائمة لتوفيق أوضاعها وفق أحكامه، تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل هذه الأجهزة بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويرفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.