«الصناعة» تمنح مهلاً جديدة للمشروعات المتعثرة وتخفف قيود التصرف في الأراضي
أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمناً حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين، شملت إلغاء القيد الزمني للتصرف في الأراضي الصناعية بعد بدء التشغيل الفعلي، وإعادة تنظيم المهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة وفق نسب التنفيذ، بما يستهدف تسريع الإنتاج وتحفيز الاستثمار.
وكان الوزير قد أعلن مؤخرًا تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026 اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، والذي كان يحظر التصرفات الناقلة للملكية أو تأجير المصانع، بهدف منح القطاع الخاص مرونة أكبر مع استمرار الرقابة على جدية المشروعات.
وأوضح أن القرار الجديد ألغى اشتراط مرور 3 سنوات على التشغيل قبل التصرف في الأراضي الصناعية، وسنة واحدة قبل تأجيرها، ليكتفي بإثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، إلى جانب إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة وفق معدلات التنفيذ الفعلية.
وقال الوزير إن القرار حدد المهل الجديدة للمشروعات وفق نسب التنفيذ، حيث تُمنح المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من الأعمال الإنشائية مهلة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، لاستكمال التنفيذ وتركيب الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأضاف أن المشروعات التي نفذت ما بين 50% وأقل من 75% تحصل على مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، بينما تُمنح المشروعات التي لم تنفذ أو نفذت أقل من 50% مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات أول 6 أشهر وسداد الغرامات المستحقة عن باقي الفترة.
وأشار إلى أن المشروعات التي سبق منحها مهل ولم تثبت جديتها ستحصل على مهلة نهائية وأخيرة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات، وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض لإعادة طرحها.
وأكد هاشم أن هذه التيسيرات لا تسري على الأراضي الصناعية التي لم يثبت أصحابها أي جدية، والتي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة وصدر بشأنها قرار نهائي بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.
وأوضح أن التعديلات الخاصة بتنظيم التصرفات والتنازلات ألغت شرط مرور 3 سنوات على التشغيل قبل التصرف في الأرض، بحيث يُسمح بالتصرف أو التنازل أو التأجير بعد سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي، مع سداد التكاليف المعيارية.
وأضاف أن القرار تضمن أيضًا مرونة جديدة في تغيير النشاط الصناعي، حيث أتاح للمستثمرين تغيير النشاط من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استنادًا إلى دراسة جدوى تبرر التغيير، وبما يتوافق مع طبيعة الأرض وموقعها، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية.