«الصناعة» يعتمد اشتراطات جديدة لترخيص مصانع مستحضرات التجميل

أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، والمعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة. ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها عام واحد، اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة بالقرار، بما يدعم المصنعين ويضمن عدم تأثر حركة الإنتاج. وأوضح وزير الصناعة أن القرار يأتي استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام كافة القطاعات بالمعايير المقررة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية. وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، مشيرة إلى أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص من شأنه أن يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة. وأضافت أن القرار صدر بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديث الاشتراطات والضوابط الفنية بما يواكب النظم العالمية. وأوضحت أن هيئة التنمية الصناعية ستقدم الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة المقررة.