«النواب» يوافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه للقطاع العام
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة.
العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية
نص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1/7/2026.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون
اعتبارًا من 1/7/2026، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/6/2026 أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد ذلك، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته.
كما نص المشروع على ضوابط تطبيق العلاوة في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وفق نسب العلاوة الدورية المعمول بها.
زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين بالدولة بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2026.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال، ويستفيد منه من يُعين بعد هذا التاريخ.
حدد مشروع القانون الفئات المخاطبة به، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
نص المشروع على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع ولا تُضم للأجر الأساسي.
كما نص على أنه في حال انخفاض إجمالي دخل العامل عن 8000 جنيه شهريًا بعد التطبيق، يُزاد الدخل بالفارق للوصول إلى هذا الحد الأدنى.
ضوابط الجمع بين العلاوات والمعاش
تضمن مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش المستحق للعامل، مع وضع حالات تنظيمية تحدد الاستحقاق في حال اختلاف السن أو قيمة الزيادة.
قرارات التنفيذ والنشر
نص المشروع على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يصدر الوزراء المختصون القرارات الخاصة بتطبيق أحكام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
ويُعمل بالقانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.